553

Разногласия ученых имамов

اختلاف الأئمة العلماء

Редактор

السيد يوسف أحمد

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

لبنان / بيروت

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки
فَلَمَّا قصصت إِلَيْهِ أَمْرِي لم يُعْطِنِي مِمَّا قَالَ أَعْلَاهُ وَلَا أدناه. فَكَانَ الرجل يلقِي الْفَقِيه فيستفتيه مُطلقًا عَن امْرَأَة مَاتَت وَلم تخلف ولدا وَلَا والدا فَيَقُول لَهُ: لَك مِنْهَا النّصْف فَيَقُول: وَالله مَا أَعْطَيْت نصفا وَلَا ثلثا، فَيُقَال من أَعْطَاك هَذَا، فَيَقُول: شُرَيْح، فَيلقى القَاضِي شُرَيْح فيخبره الْخَبَر فَكَانَ شُرَيْح إِذا لَقِي الرجل بعد يَقُول: إِذا رَأَيْتنِي ذكرت لي حكما جَائِزا، وَإِذا رَأَيْتُك ذكرت لَك رجلا فَاجِرًا يتَبَيَّن لي فجورك إِنَّك تشيع الْفَاحِشَة وتكتم الْقَضِيَّة، وَتسَمى هَذِه الْمَسْأَلَة أَيْضا أم الفروخ لِكَثْرَة عولها فتشبه الْأَرْبَعَة الزَّوَائِد بالفروخ وَمثلهَا فِي الْعَوْل لعشرة: زوج وَأم وأخوة وأخوات لأم وَأُخْت لأَب وَأم وَأُخْت وأخوات لأَب، فأصلها فِي سِتَّة وتعول إِلَى عشرَة للزَّوْج النّصْف ثَلَاثَة، وَللْأُخْت لِلْأَبَوَيْنِ النّصْف ثَلَاثَة، وَللْأُمّ السُّدس سهم، ولأولاد الْأُم الثُّلُث سَهْمَان، وَللْأُخْت للْأَب السُّدس سهم، وَهَذِه إجماعية.
وَقد أعطي فِيهَا ولد الْأَبَوَيْنِ وَولد الْأَب مَعَ استكمال الْفَرِيضَة بِالْإِجْمَاع بِخِلَاف الْمُشْتَركَة الَّتِي يسْقط فِيهَا ولد الْأَبَوَيْنِ مَعَ ولد الْأُم على مَذْهَب أبي حنيفَة وَأحمد وَالْعلَّة لمن أسقطتهم هُنَاكَ وَأَعْطَاهُمْ هُنَا أَن الْأُخوة من الْأَبَوَيْنِ يَرِثُونَ بِالتَّعْصِيبِ وذوو التَّعْصِيب إِنَّمَا يَرِثُونَ مَا بَقِي من ذَوي الْفُرُوض.

2 / 107