538

Разногласия ученых имамов

اختلاف الأئمة العلماء

Редактор

السيد يوسف أحمد

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

لبنان / بيروت

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: أَن الْجد لَا يسقطهم وَلَكِن يقاسم الْأُخوة وَالْأَخَوَات من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب مَا لم تنقصه الْمُقَاسَمَة عَن ثلث الأَصْل، فَإِن نقصته الْمُقَاسَمَة عَن ثلث الأَصْل فرض لَهُ ثلث الأَصْل وَأعْطِي الْأُخوة وَالْأَخَوَات مَا بَقِي هَذَا إِذا لم يكن مَعَ الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات من لَهُ فرض فَإِن كَانَ مَعَهم من لَهُ فرض أعطي فَرْضه قاسمهم الْجد مَا لم تنقصه الْمُقَاسَمَة عَن سدس الأَصْل أَو ثلث مَا بَقِي فَأَيّهمَا كَانَ أحظ لَهُ أعْطِيه، فَأَما ولد الْأَب فَإِن إِجْمَاع الْأَئِمَّة وَقع على أَنهم يسقطون بالإبن وَابْن الإبن وَالْأَب وَالْأَخ من الْأَب وَالأُم.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْجد هَل يسقطهم أم لَا؟
وَقدمنَا ذكر ذَلِك فِي أَوْلَاد الْأَبَوَيْنِ أَن يكون بإزائهم أَو أنزل مِنْهُنَّ ذكر فيعصبهن فِيمَا يبْقى للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ.
وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا اسْتكْمل الْأَخَوَات من الْأَب وَالأُم الثُّلثَيْنِ سقط الْأَخَوَات من الْأَب إِلَّا أَن يكون مَعَهُنَّ أَخ لَهُنَّ فيعصبهن فِيمَا يبْقى للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ.

2 / 92