488

Разногласия ученых имамов

اختلاف الأئمة العلماء

Редактор

السيد يوسف أحمد

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

لبنان / بيروت

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يفْتَقر إِلَى إِذن الإِمَام.
وَاخْتلفُوا فِي أَرض كَانَت للْمُسلمين مَمْلُوكَة، ثمَّ باد أَهلهَا وَخَربَتْ هَل يملك بِالْإِحْيَاءِ؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: تملك بذلك.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تملك.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين، أظهرهمَا: أَنَّهَا لَا تملك.
وَاخْتلفُوا بِأَيّ شَيْء يملك الأَرْض وَيكون إحْيَاء لَهَا؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: بتحجيرها وَإِن لم يتَّخذ لَهَا مَاء، وَفِي الدَّار بتحويطها، وَإِن لم يسقفها.
وَقَالَ مَالك: مَا يعلم بِالْعَادَةِ أَنه إحْيَاء لمثلهَا من بِنَاء وغراس وحفر بِئْر وَغير ذَلِك.
وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَت للزَّرْع فيزرعها، واستخراج مَاء لَهَا، وَأَن كَانَت للسُّكْنَى فيقطعها بُيُوتًا وتسقيفها.

2 / 42