479

Разногласия ученых имамов

اختلاف الأئمة العلماء

Редактор

السيد يوسف أحمد

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

لبنان / بيروت

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки
وَاخْتلفُوا فِي أُجْرَة الْحجام. فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حنيفَة: يجوز وَيُبَاح للْحرّ.
وَقَالَ أَحْمد: لَا يجوز فَإِن أَخذهَا من غير شَرط وَلَا عقد عَلفهَا ناضحة، وأطعمها رقيقَة، وَهُوَ حرَام فِي حق الْحر.
وَاخْتلفُوا هَل يجوز للْمُسْتَأْجر أَن يُؤجر الْعين الْمُسْتَأْجرَة بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجرهَا بِهِ؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز إِلَّا أَن يكون قد أحدث فِيهَا شَيْئا فَإِن لم يكن أحدث فِيهَا شَيْئا لم يكن لَهُ أَن يكْرِي بِزِيَادَة، فَإِن أكرى تصدق بِالْفَضْلِ.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يجوز سَوَاء أصلح فِي الْعين شَيْئا أَو بنى فِيهَا بِنَاء أَو لم يفعل.
وَعَن أَحْمد أَربع رِوَايَات، إِحْدَاهُنَّ: كمذهب أبي حنيفَة، وَالثَّانيَِة: كمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ. وَالثَّالِثَة: لَا تجوز إِجَارَتهَا بِزِيَادَة بِحَال، وَالرَّابِعَة: يجوز ذَلِك بِإِذن الْمُؤَجّر، وَلَا يجوز بِغَيْر إِذْنه.
وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز اسْتِئْجَار الْخَادِم والظئر بِالطَّعَامِ وَالْكِسْوَة.

2 / 33