464

Разногласия ученых имамов

اختلاف الأئمة العلماء

Редактор

السيد يوسف أحمد

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

لبنان / بيروت

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ: فِي الْقَدِيم لَا ضَمَان
وَقَالَ مَالك وَأحمد: عَلَيْهِ الضَّمَان مُطلقًا سَوَاء أخرج عَقِيبه أَو متراخيا.
وَعَن الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد: إِنَّه إِن طَار عقيب الْفَتْح وَجب الضَّمَان، وَإِن وقف ثمَّ طَار لم يضمن.
وَاخْتلفُوا على أَنه من غصب ساحة فَأدْخلهَا فِي مركبه وطالبه بهَا مَالِكهَا وَهُوَ فِي اللجة أَنه لَا يجب قلعهَا. ويحكى عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ: يُؤمر بِأَن يرس بأقرب المراس عِنْده، ثمَّ يرد الساحة إِلَى مَالِكهَا.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا غصب ساحة فَبنى عَلَيْهَا فَإِنَّهُ ينقص الْبَانِي بناه وَيرد الساحة إِلَى مَالِكهَا.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن غصب أُجْرَة فَأدْخلهَا فِي بنائِهِ.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: أَنه يجب عَلَيْهِ نقضهَا ورد عينهَا إِلَى مَالِكهَا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزمه قيمتهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ نقض الْبناء.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا غصب خيطا فخيط بِهِ جرحه فخاف على نَفسه التّلف إِن هُوَ نَزعه أَنه لَا يلْزمه سوى الْقيمَة لأجل الْخَوْف على النَّفس.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وهب الْغَاصِب مَا غصب فَتلف فِي يَد الْمَوْهُوب لَهُ.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يضمن أَيهمَا شَاءَ إِلَّا أَنه إِن ضمن الْمَوْهُوب لَهُ رَجَعَ على الْغَاصِب.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: أَيهمَا ضمن لم يرجع على الآخر.

2 / 18