332

Разногласия ученых имамов

اختلاف الأئمة العلماء

Исследователь

السيد يوسف أحمد

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

لبنان / بيروت

وَاتَّفَقُوا على أَن أم الْوَلَد لَا يجوز بيعهَا.
وَاخْتلفُوا فِي البيع وَالشِّرَاء فِي الْمَسْجِد.
فَمنع صِحَّته وجوازه أَحْمد.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: البيع جَائِز، وَيكرهُ إِحْضَار السّلع فِي الْمَسْجِد وَقت البيع، وَينفذ البيع مَعَ ذَلِك.
وَأَجَازَهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ مَعَ الْكَرَاهَة.
وَاتَّفَقُوا على صِحَة بيع الْحَاضِرَة الَّتِي يَرَاهَا البَائِع وَالْمُشْتَرِي حَالَة العقد.
وَاخْتلفُوا فِي بيع الْأَعْيَان الغائبة بِالصّفةِ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يَصح البيع.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ، الْجَدِيد مِنْهُمَا الصِّحَّة.
وَاخْتلفُوا فِي بيع الْعين الغائبة عَن الْمُتَعَاقدين الَّتِي لم تُوصَف لَهما.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار إِذا سَوَاء كَانَ معينا أم لم يكن.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح على الْإِطْلَاق.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: لَا يَصح كمذهبهما.

1 / 348