258

Разногласия ученых имамов

اختلاف الأئمة العلماء

Редактор

السيد يوسف أحمد

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

لبنان / بيروت

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки
أَن يكون حرا عَاقِلا بَالغا لزم المبذول لَهُ فرض الْحَج وَعَلِيهِ أَن يَأْمر الْبَاذِل بأَدَاء الْحَج عَنهُ، فَإِن لم يَأْمر بِهِ وَمَات لَقِي اللَّهِ تَعَالَى وَعَلِيهِ حجَّة الْإِسْلَام، فَإِن كَانَ الْبَاذِل أَجْنَبِيّا فَلهم فِيهِ وَجْهَان وَكَذَا أَن بذل المَال لَهُم فِيهِ وَجْهَان.
وَاخْتلفُوا فِيمَن كَانَ الْبَحْر بَينه وَبَين طَرِيق مَكَّة وغالبه السَّلامَة.
فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة وَمَالك: يجب عَلَيْهِ الْحَج.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ، أَحدهمَا: لَا يجب عَلَيْهِ.
وَالْآخر: كالجماعة.
وَاخْتلفُوا فِي الْأَعْمَى إِذا وجد قائدا أَو زادا وراحلة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزمه فِي مَاله.
وَقَالَ الْبَاقُونَ: يلْزمه الْحَج بِنَفسِهِ.
وَاخْتلفُوا هَل يسْقط الْحَج بِالْمَوْتِ؟

1 / 274