238

Разногласия ученых имамов

اختلاف الأئمة العلماء

Исследователь

السيد يوسف أحمد

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

لبنان / بيروت

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نوى من اللَّيْل فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ حَتَّى غربت الشَّمْس. فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يَصح صَوْمه. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح. وَأَجْمعُوا على أَن الْأَسير إِذا اشتبهت عَلَيْهِ الشُّهُور اجْتهد وَصَامَ. وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا وَافق صَوْمه الْوَقْت الْمَفْرُوض أَو مَا بعده أَجزَأَهُ إِلَّا أَن يُوَافق أَيَّام الْعِيدَيْنِ والتشويق. ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا صَامَ قبله. فَقَالُوا: لَا يُجزئهُ عَن سنته، إِلَّا الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: أَنه يُجزئهُ. وَأَجْمعُوا على أَن الْهلَال إِذا رؤى نَهَارا قبل الزَّوَال أَو بعده فَإِنَّهُ لليلة الْمُقبلَة إِلَّا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد أَنه إِذا رؤى قبل الزَّوَال فَإِنَّهُ لليلة الْمَاضِيَة. وَاخْتلفُوا فِي الْكَافِر يسلم أَو الْمَجْنُون يفِيق أَو الْحَائِض أَو النُّفَسَاء يطهران أَو الْمُسَافِر يقدم فِي أثْنَاء الْيَوْم أَو الصَّغِير يبلغ.

1 / 254