111

Разногласия ученых имамов

اختلاف الأئمة العلماء

Исследователь

السيد يوسف أحمد

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

لبنان / بيروت

الْحَمد إِلَى آخِره فِي الرّفْع من الرُّكُوع، وسؤال الْمَغْفِرَة بَين السَّجْدَتَيْنِ وبالتكبيرات مَشْرُوع كُله. ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبه. قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: كل ذَلِك سنة. وَقَالَ أَحْمد فِي الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة عَنهُ: أَن ذَلِك وَاجِب مَعَ الذّكر. وَرُوِيَ عَنهُ أَنه سنة كمذهب الْجَمَاعَة. وَالْوَاجِب من ذَلِك عِنْده مرّة وَاحِدَة على الرِّوَايَة الَّتِي يَقُول فِيهَا بِالْوُجُوب. وَاتَّفَقُوا على أَن أدنى الْكَمَال فِي التَّسْبِيح فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود للْإِمَام وَاحِدَة. وَأَجْمعُوا على أَن التَّكْبِيرَات من الصَّلَاة. إِلَّا أَبَا حنيفَة فِيمَا حَكَاهُ الْخرقِيّ عَنهُ من قَوْله: أَن تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح لَيست من الصَّلَاة.

1 / 127