160

Разногласие Абу Ханифы и Ибн Абу Лейлы

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Редактор

أبو الوفا الأفغاني

Издатель

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Издание

الأولى

Год публикации

1357 AH

Место издания

حيدر آباد

قال: ولو كان الأبوان المقذوفان حيين كانا بمنزلة الميتين في قول ابن أبي ليلى. وأما في قول أبي حنيفة فلا حق للولد حتى يجيء الوالدان أو أحدهما يطلب قذفه وإنما عليه حد واحد في ذلك كله.
قال: وإذا قذف الرجل رجلا ميتا، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يأخذ بحد الميت إلا الولد أو الوالد. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: يأخذ أيضًا الأخ والأخت، وأما غير هؤلاء فلا.
قال: وإذا قذف الرجل امرأته وشهد عليه الشهود بذلك وهو يجحد، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: إذا رفع إلى الإمام خبره حبسه حتى يلاعن، وبهذا نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا جحد ضربته الحد ولا أجبره على اللعان منها إذا جحد

1 / 168