134

Разногласие Абу Ханифы и Ибн Абу Лейлы

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Редактор

أبو الوفا الأفغاني

Издатель

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Издание

الأولى

Год публикации

1357 AH

Место издания

حيدر آباد

قال: وسئل أبو حنيفة عن المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه فيه عناق أو جفرة أو شبه ذلك فقال: لا يجزئ في هدى الصيد إلا ما يجزئ في هدى المتعة: الجذع من الضأن إذا كان عظيما أو الثنى من المعز والبقر والإبل فما فوق ذلك لا يجزئ ما دون ذلك، ألا ترى إلى قول الله ﷿ في كتابه في جزاء الصيد: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾؟ وسألت ابن ابي ليلى عن ذلك فقال: يبعث به وإن كان عناقا أو حملا. قال أبو يوسف: آخذ بالأثر في العناق والجفرة. وقال أبو حنيفة ﵁: في ذلك كله قيمته. وبه نأخذ

1 / 141