67Иджмаль Исабаإجمال الإصابة في أقوال الصحابةСалах ад-Дин - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHРедакторد. محمد سليمان الأشقرИздательجمعية إحياء التراث الإسلاميИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٧Место изданияالكويتЖанрыPrinciples of Islamic Jurisprudence•РегионыПалестина•Империя и ЭрасМамлюкиوَكَانَ سعيد بن الْمسيب يحتكر فَقيل لَهُ فَإنَّك تحتكر فَقَالَ إِن معمرا الَّذِي كَانَ يحدث هَذَا الحَدِيث كَانَ يحتكر قَالَ ابْن عبد الْبر كَانَا يحتكران الزَّيْت وحملا الحَدِيث على احتكار الْقُوت عِنْد الْحَاجة إِلَيْهِ والغلاءوَمِثَال الثَّانِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فرسه صَدَقَة وَفِي حَدِيث عَليّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ قد عَفَوْت لكم عَن صَدَقَة الْخَيل وَالرَّقِيقوَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵁ تَخْصِيص الْخَيل بِمَا يغزى عَلَيْهِ فِي سَبِيل الله فَأَما غَيرهَا فَفِيهَا الزَّكَاة وَعَن عُثْمَان ﵁ تَخْصِيصه أَيْضا بالسائمة وَأخذ من المعلوفة الزَّكَاة وَعَن عمر ﵁ نَحوه أَيْضافَاخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك وَأطلق بعض المصنفين الْخلَافَة التَّرْجِيح وَلم يفصلقَالَ الشَّيْخ فَخر الدّين فِي الْمَحْصُول الْحق أَنه لَا يجوز التَّخْصِيص بِمذهب الرَّاوِي وَهُوَ قَول الشَّافِعِيوَقَالَ الْآمِدِيّ فِي الإحكام مَذْهَب الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد وَأكْثر الْفُقَهَاء والأصوليين أَن مَذْهَب الصَّحَابِيّ إِذا كَانَ على خلاف ظَاهر الْعُمُوم1 / 85КопироватьПоделитьсяСпросить AI