55Иджмаль Исабаإجمال الإصابة في أقوال الصحابةСалах ад-Дин - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHРедакторد. محمد سليمان الأشقرИздательجمعية إحياء التراث الإسلاميИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٧Место изданияالكويتЖанрыPrinciples of Islamic Jurisprudence•РегионыПалестина•Империя и ЭрасМамлюкиالْمرتبَة الْخَامِسَة قَول الصَّحَابِيّ إِذا خَالف الْقيَاسوَاحْتج الْقَائِلُونَ بِأَن قَول الصَّحَابِيّ إِنَّمَا يكون حجَّة إِذا خَالف الْقيَاس بِأَنَّهُ فِي هَذِه الْحَالة لَا يكون قَوْله إِلَّا عَن تَوْقِيف إِذْ لَا مجَال لِلْعَقْلِ فِي ذَلِكوَإِن كَانَ لَهُ فِيهِ مجَال لكنه عدل عَمَّا يَقْتَضِيهِ الْقيَاس فعدوله عَنهُ إِنَّمَا يكون لخَبر عِنْده فِيهِ وَإِلَّا يلْزم أَن يكون قَائِلا فِي الدّين بالتشهي من غير مُسْتَند وَذَلِكَ يقْدَح فِي دينه وَعلمه وَلَا يَنْبَغِي الْمصير إِلَيْهِ فَيتَعَيَّن اتِّبَاع قَوْله وَهُوَ قويإِلَّا أَنه لَا يَقْتَضِي أَن لَا يكون قَوْله حجَّة فِي غير هَذِه الصُّورَة نعم إِذا تعَارض قَول صحابين وَقُلْنَا بالترجيح كَمَا سَيَأْتِي فَيظْهر أَن القَوْل الْمُخَالف للْقِيَاس يكون أرجح من الْمُوَافق لَهُ لهَذَا الْمَعْنى1 / 73КопироватьПоделитьсяСпросить AI