وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك (١).
٢١١ - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.
٢١٢ - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صحَّ، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يُجزئهما عن حجة الإسلام.
٢١٣ - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.
٢١٤ - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.
٢١٥ - وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.
٢١٦ - وأجمعوا على إباحة كل ما يُنبته الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (٢).
باب الضحايا والذبائح
٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يَجوز ذبْحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.
٢١٨ - وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.
٢١٩ - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمَّى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (٣).
_________
(١) في الفتاوى الهندية (١/ ٢٥٧): "ولو أَحج عنه امرأة أو عبدًا أو أَمة بإذن السيد جاز؛ ويُكره، هكذا في محيط السرخسي".اهـ
(٢) (٧/أ).
(٣) وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ١٢٨): "وأما التذكية بالحجر، فمجتمعٌ أيضًا عليه، إذا فرى الأوداج وأنهر الدم".اهـ
وقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن عمر ﵁ قال: "لا يُذكيَنَّ لكم إلا الأسل والرماح والنبل"، والأسل هو كل ما أرقَّ من الحديد، وحُدد من سيف وسكين وسِنان؛ وأصل الأسل نبات له أغصان كثيرة دقائق لا ورق لها؛ وانظر النهاية (١/ ٤٩)، ومراتب الإجماع (ص ٢٤٠).
1 / 71