١٨٩ - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه.
١٩٠ - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج [بِجمع] (١) بين المغرب والعشاء.
١٩١ - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.
١٩٢ - وأجمعوا على أنه من حيث أخَّر الجمار من جمع أجزأه.
١٩٣ - وأجمعوا على أن النبي ﷺ رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.
١٩٤ - وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر (٢) غير جمرة العقبة.
١٩٥ - وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يُجزئ.
١٩٦ - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه.
١٩٧ - وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يُجزئه.
١٩٨ - وأجمعوا على أن الأصلع يَمُر على رأسه بالموسى عند الحلق (٣).
١٩٩ - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.
_________
(١) في ط: [يجمع].
(٢) (٦/ب).
(٣) قال النووي في المجموع (٨/ ١٨٦): "ويُستحب لمن لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه، ولا يلزمه ذلك بلا خلاف عندنا".اهـ
1 / 69