وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء (١).
١٦٨ - وأجمعوا على أن السجود على الْحِجر جائز.
وانفرد مالك فقال: بدعة.
١٦٩ - وأجمعوا ألاَّ رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة.
١٧٠ - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز.
١٧١ - وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين.
١٧٢ - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة (٢) ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته.
وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (٣).
_________
(١) انظر المدونة (١/ ٤٦١).
(٢) (٦/أ).
(٣) وقد نقل أيضًا ابن قدامة في المغني (٣/ ١٩٧) الخلاف عن مالك فقال: "قال مالك: يمضي في طوافه ولا يقطعه إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة، لأن الطواف صلاة فلا يقطعه لصلاة أخرى".اهـ؛ وقد يقال: إن قول مالك هنا هو في حكم قطع الطواف فحسب ليس في حكم استئنافه إذا قطعه؛ لكن جاء في المدونة (١/ ٤٢٦): "قال مالك: لا يخرج الرجل من طوافه إلى شيء من الأشياء إلا إلى الفريضة؛ قال ابن القاسم: ففي قوله هذا ما يدلنا على أنه يستأنف ولا يبني، ولقد سألنا مالكًا عن الرجل يطوف بعض طوافه فيذكر نفقة له قد كان نسيها فيخرج فيأخذها ثم يرجع؟ قال: يستأنف ولا يبني".اهـ قلت: وهذا خلاف ما نقله ابن قدامة، وقد نقل الباجي في "المنتقى" (٢/ ٢٩٠) الخلاف بين ابن القاسم وأشهب في هذه المسألة فقال: "وأما الخروج لصلاة الجنازة فقال ابن القاسم: يمنع البناء، وقال أشهب: لا يمنع ذلك، وجه قول ابن القاسم أنه خرج من طوافه لغير صلاة تجب عليه ويخاف فواتها، فكان عليه ابتداء طوافه؛ أصل ذلك إذا خرج لطلب النفقة؛ ووجه قول أشهب: أنه خرج من طوافه لصلاة يخاف فوات فضلها فكان له أن يبني، أصل ذلك إذا خرج لصلاة الجماعة".اهـ
وللمزيد انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (١/ ٤٨١، ٤٨٠)، والتاج والإكليل (٤/ ١٠٦)، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٣/ ٧٦، ٦٩)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٣١٥).
1 / 66