حجَّ قابلٍ والهديَ.
وانفرد عطاء وقتادة.
١٤٦ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، واتلافه بِجز، أو نورة، أوغير ذلك.
١٤٧ - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة.
١٤٨ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو مُحرم.
١٤٩ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من أخذ أظفاره (١).
١٥٠ - وأجمعوا على أنّ له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا عنه.
١٥١ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس.
١٥٢ - وأجمعوا على أن للمرأة الْمُحرمة: لبس القميص، والدروع، والسراويل، والْخُمُر، والخفاف.
١٥٣ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من تخمير رأسه.
١٥٤ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس.
١٥٥ - وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما مُنع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.
١٥٦ - وأجمعوا على أن الْمُحرم إذا قتل صيدًا عامدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه أن عليه الْجَزاء (٢).
_________
(١) ونقل الإجماع عليه أيضًا: ابن قدامة في المغني (٣/ ١٥٠).
(٢) قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٣٦): "وعن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعطاء، ومجاهد فيمن أصاب الجنادب خطأ؟ قالوا: لا يُحكم عليه فإن أصابَها متعمدًا حكم عليه وهو قول أبي سليمان وأصحابنا؛ وصح عن مجاهد قول آخر وهو أنه إنما يُحكم على من قتل الصيد وهو محرم خطأ، وأما من قتله عامدًا ذاكرًا لإحرامه فلا يُحكم عليه؛ وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: العمد والخطأ سواء يحكم عليه في كل ذلك، وقد روي هذا القول أيضا عن عمر، وعبد الرحمن، وسعد، والنخعي، والشعبي"؛ ثم قال: "المرجوع إليه عند التنازع هو ما افترضه الله ﷿ علينا من الرجوع إلى الله تعالى ورسوله ﷺ؛ وشغَّب أهل هذه المقالة بأن قالوا: قد أوجب الله تعالى الكفارة على قاتل المؤمن خطأ فقسنا عليه قاتل الصيد خطأ؟ قال علي: هذا قياس والقياس كله باطل، ثم لو كان حقًّا لكان هذا منه عين الباطل ... ".اهـ
وقد ذكر ابن القيم هذه المسألة في إعلام الموقعين تحت "ما أجمع عليه الفقهاء من مسائل القياس" فقال -كما في (١/ ١٥٧) -: "وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا﴾، فدخل فيه قتل الخطأ قياسًا عند الجمهور إلا من شذَّ".اهـ
1 / 63