كتاب الحَج
١٣٥ - وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.
١٣٦ - وأجمعوا على أن المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن يُنذر نذرًا، فيجب عليه الوفاء به.
١٣٧ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي ﷺ في المواقيت (١).
١٣٨ - وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه مُحرم.
١٣٩ - وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.
١٤٠ - وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب.
وانفرد الحسن البصري وعطاء (٢).
١٤١ - وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهلَّ بحج فأهلَّ بعمرة، أو أراد أن يهلَّ بعمرة فلبى بِحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه.
١٤٢ - وأجمعوا على أن من أهلَّ في أشهر الحج بِحجة ينوي بِها حجة الإسلام أن حجته تُجزئه عن حجة الإسلام.
١٤٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.
١٤٤ - وأجمعوا على أن الْمُحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحِجَامَ.
١٤٥ - وأجمعوا على أن من جامع (٣) عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه
_________
(١) وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١) من حديث ابن عباس قال: "إن النبي وقَّت لأهل المدينة ذا الْحُلَيفة، ولأهل الشام الْجُحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم؛ هنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة".
(٢) انظر المجموع (٧/ ٢٢١)؛ وقد روى ابن أبي شيبة (٤/ ٥٢٤) عن الحسن قال: "إن شاء المحرم اغتسل وإن شاء لم يغتسل"، وإسناده ضعيف جدًّا فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو متروك.
(٣) (٥/ب).
1 / 62