١٢٦ - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا.
١٢٧ - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده (١) مما [يَجري] (٢) مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يقدر على الامتناع منه.
١٢٨ - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضًا ثم حاضت أنَّها تبني إذا طهرت.
١٢٩ - وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يُفطرَا.
١٣٠ - وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يَجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيَجب عليه.
١٣١ - وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا (٣).
١٣٢ - وأجمعوا على أن للمعتكف أن يَخرج عن معتكفه للغائط والبول.
١٣٣ - وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة.
١٣٤ - وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدًا لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتكافه.
_________
(١) أي يبتلعه.
(٢) في ق (١٣١٤): [يخرج].
(٣) في لسان العرب (١١/ ٤٠): "إيلياء اسم مدينة بيت المقدس".
1 / 61