١١٧ - وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله ﷺ، ولرسله وعماله، وإلى من أَمر بدفعها إليه.
١١٨ - وأجمعوا على أن الذمي لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئًا (١).
١١٩ - وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والولد في الحال التي يُجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم.
١٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه.
١٢١ - وأجمعوا على أن لا عُشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم.
١٢٢ - وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين (٢).
_________
(١) تقدم الكلام على وجود خلاف في هذه المسألة عند الفقرة (١١٤).
(٢) وانظر الفقرة (٢٤٦، ٢٣٤)، وق (١٩٨٩).
1 / 59