٦٥ - وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا.
٦٦ - وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يَركع أو يَسجد.
٦٧ - وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، [فليس] (١) عليها القضاء.
٦٨ - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان.
٦٩ - وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.
٧٠ - وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري.
٧١ - وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة.
٧٢ - وأجمعوا على أن [للْمَطلوب] (٢) أن يصلي على دابته.
_________
(١) في خ: [فيجب]؛ وهو خطأٌ ظاهر.
(٢) المطلوب هو الذي يطلبه عدو له أو غارم أو ظالم وما أشبه ذلك.
1 / 51