٤٤ - وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقدٌ لَها داخلٌ فيها.
٤٥ - وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز (١).
٤٦ - وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدًا، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة.
_________
(١) في هذا الإجماع نظر! قال ابن قدامة في المغني (١/ ٧٧١) بعد نقله لعبارة ابن المنذر: "وقال القاضي فيه رواية أخرى، أن الثانية واجبة؛ وقال: هي أصح; لحديث جابر بن سمرة، ولأن النبي ﷺ كان يفعلها ويداوم عليها، ولأنها عبادة لها تحللان، فكانا واجبين، كتحللي الحج، ولأنها إحدى التسليمتين، فكانت واجبة كالأولى؛ والصحيح ما ذكرناه؛ وليس نص أحمد بصريح بوجوب التسليمتين، إنما قال: التسليمتان أصح عن رسول الله ﷺ وحديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه، ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية والاستحباب، دون الإيجاب كما ذهب إلى ذلك غيره، وقد دلَّ عليه قوله في رواية مهنا: أعجب إلي التسليمتان، ولأن عائشة، وسلمة بن الأكوع، وسهل بن سعد؛ قد رووا: «أن النبي ﷺ كان يسلم تسليمة واحدة»، وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة.
ففيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة ﵃ في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين، والواجب واحدة، وقد دلَّ على صحة هذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر فلا معدل عنه".اهـ
وقال ابن مفلح في الفروع (١/ ٤٦٥): " وهل الثانية يعني التسليمة الثانية ركن أو واجبة فيه؟ روايتان؛ وعنه سنة، اختاره الشيخ، وعنه في النفل. انتهى؛ إحداهن: هي ركن، وهو الصحيح جزم به في الهداية في عد الأركان، والمنور، قال في المذهب ركن في أصح الروايتين، وصححها المصنف في حواشي المقنع، وقدمه في التلخيص، والبلغة ومختصر ابن تميم، والرعايتين والحاويين، والنظم، وإدراك الغاية، والزركشي، وقال: اختاره أبو بكر، والقاضي، والأكثرون، والرواية الثانية هي واجبة، قال القاضي وهي أصح، وصححها ناظم المفردات، وجزم به في الإفادات، والتسهيل، وقدَّمه في الفائق: قال القاضي في الجامع وهما واجبان، لا يخرج من الصلاة بغيرهما، وهذا ظاهر في الوجوب ضد الركن، والله أعلم، وعنه أنها سنة: جزم به في العمدة، والوجيز، واختاره الشيخ الموفق في المغني، وقال إنه اختيار الخرقي، لكونه لم يذكره في الواجبات، واختاره الشارح أيضا، وابن عبدوس في تذكرته، وقدمه ابن رزين في شرحه، وقال إجماعًا، وتبع في ذلك ابن المنذر ....... قال العلامة ابن القيم: وهذه عادة ابن المنذر أنه إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعًا، قلت: وحكاية ابن رزين الإجماع فيه نظر، مع حكايته الخلاف عن أحمد بل هو متناقض".اهـ
1 / 48