Иджазат Ибн Яхья
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
Жанры
وقال عليه السلام: لاتكونوا لهم جمعا أي أهل جمع، وأمر بالنفوذ من أرضهم وهو الذهاب من أرضهم والخروج إلى غيرها.
وقال القاسم بن إبراهيم عليه السلام في الجز الثاني من مسائله في تفسير قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ما لفظه:
فكيف يجوز أن يأتي ماله أحدا إذا كان في أرض الله أو لدينه مفسدا، وقد نهى الله عن ذلك... إلى آخر كلامه عليه السلام.
وسئل عليه السلام عن أموال التجار التي تكون في عساكر الظلمة الفجار، هل تكون غنيمة للمسلمين وفيئا، أم لايحل ذلك للمؤمنين عند ظهورهم عليهم.
فقال: ما كان للتجار في عساكرهم أو لغيرهم [485]سلم أهله من غير أن يجلبوا به على المسلمين أو ينصبوا بما في أيديهم منه لمحاربة المؤمنين، فلا يحل للمؤمنين أخذه ولا اغتنامه، وعلى المسلمين تسليمه إلى أهله وإسلامه؛ لأن متاجرتهم في تلك الحال ورفقهم عليهم بمرافق تجاراتهم، وإن كانت فسقا فلم يجعل الله تغنم أموالهم بفسقهم في تلك الحال للمؤمنين حلالا ولا حقا، والمؤمنون وإن قالوا بعداوتهم في ذلك ونكالهم فليس يستحلون مع ذلك وإن قالوا به فيهم تغنم شيء من أموالهم. رواه الهادي عليه السلام عن أبيه عليه السلام في باب أموال تجار عسكر البغي في السير من كتاب الأحكام، ونقلته بلفظه.
قلت وبالله التوفيق: إذا كان ذلك فسقا مع أخذ العوض فكيف بتسليم الأموال إليهم بغير عوض.
وقال الهادي عليه السلام في باب القولة فيما يجب على المحرم توفيه في أبواب الحج من كتاب الأحكام ما لفظه: والفسوق فهو الفسق، والكذب والظلم...إلى أن قال: والإدخال في شيء من المرافق على عدو من أعداء الله فجعل عليه السلام ذلك في الفسوق.
Страница 97