203

Иджаз в шарх Сунан Абу Давуда

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

Издатель

الدار الأثرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

عمان - الأردن

معناه: أنهم كانوا يستنجون بالأحجار في الخلاء، فإذا خرجوا استنجوا بعده بالماء؛ لأن العادة أنه لا يخرج من الخلاء إلاَّ بعد الاستنجاء بالأحجار، ويستحبّون الانتقال للاستنجاء بالماء إلى موضعٍ آخر (^١). وأما (قُباء) فيمدُّ ويقصر، ويذكَّر ويؤنَّث، ويصرف ولا يصرف، والأفصح مدُّه وتذكيرُه وصرفه (^٢)، وهو قرية على نحو ثلاثة أميال من المدينة، وقيل: أصله اسم بئرٍ هناك (^٣). ...

= "التلخيص الحبير" (١/ ١١٣)، وقال شيخنا الألباني في "الضعيفة" (١٠٣١): "ضعيف بهذا اللفظ"، وتعقب تصحيح النووي له، وبيّن أنه لا يصح ذكر دخول الخلاء ولا الحجارة في شيء من طرقه، فارجع إلى كلامه. (^١) قال المصنف في "التنقيح" (١/ ٣٠١): "وهذا مخصوص بغير المراحيض المتخذة لذلك، فإنه يستنجي فيها بالماء في موضع قضاء الحاجة". (^٢) قال في "شرح صحيح مسلم" (٤/ ٤٩) عنه: "هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون". (^٣) مثله في "المجموع" (٢/ ١٠٠) وبنحوه في "تهذيب الأسماء واللغات" (٤/ ١٠٨) و"شرح صحيح مسلم" (٥/ ١٤)، ١٧٠ و٩/ ٢٤٢ - ٢٤٣)، وانظر: "المغانم المطابة" (٣٢٣ - ٣٢٤)، "مراصد الاطلاع" (٣/ ١٠٦١)، "معجم البلدان" (٤/ ٣٤٢)، "الصحاح (٦/ ٢٤٥٨)، "اللسان" (٥/ ٣٥٢٣)، "القاموس المحيط" (٤/ ٣٦٨) مادة (قبو).

1 / 208