Иджаз в шарх Сунан Абу Давуда

Ан-Навави d. 676 AH
147

Иджаз в шарх Сунан Абу Давуда

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

Издатель

الدار الأثرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

عمان - الأردن

أحدهما: تأويل الشافعي ومن تابعه: أن العرب كانت تستشفي (^١) بالبول قائمًا لوجع الصلب، فلعله كان به وجع الصلب أو نحوه، وقد جاء في رواية عن أبي هريرة ضعيفةٍ ذكرها البيهقي (^٢) أنه بال قائمًا لعلَّةٍ بمأبضه (^٣). قال البيهقي: "لا تثبت هذه الزيادة".

= وزاد فيه وجهًا خامسًا، وهو: أنه بال قائمًا لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب، بخلاف حالة القعود. ولذلك قال عمر: "البول قائمًا أحصن للدُّبر". قال أبو عببدة: يريد عمر -والله أعلم- إذا تفاج قاعدًا استرخت مقعدته، وهذا الأثر عند البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٠٢)، وصرّح المصنف في المصدرين المذكورين بأن الأوجه الأربعة منقولة من الخطابي [في "معالم السنن" (١/ ٢٠)]، والبيهقي [في "السنن الكبرى" (١/ ١٠١)]. بقي وجه سادس، ذكره المازري في "المعلم" (١/ ٢٣٨)، وهو: لعله كانت في السُّباطة نجاسات رطبة، وهي رخوة، يخشى أن تتطاير عليه. (^١) في هذا إشارة لمعرفة الشافعي بالطب، وأورد الفخر الرازي في كتابه "مناقب الشافعي" (ص ٢٨٧ - ٢٨٨) ما يدل عليه بيقين، وقد قالوا: بولة في الحمام قائمًا خير من فصدة. (^٢) في "السنن الكبرى" (١/ ١٠١)، وهي عند الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٨٢) والدارقطني في "غرائب حديث مالك" -كما في "الإمام" (٢/ ٤٩٩) لابن دقيق العيد- والخطابي في "معالم السنن" (١/ ٢٠) وفي إسنادها حماد بن غسان ضعفه الدارقطني، انظر "الميزان" (١/ ٥٩٩)، وضعفه المصنف في "خلاصة الأحكام" (١/ ١٦٠) رقم (٣٦٠) أيضًا. (^٣) قال المصنف في "خلاصة الأحكام" (١/ ١٦٠): "المَأبِض: مهموز، باطن الركبة"، وكذا قال في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢١٢) وضبطه بقوله: "بهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة"، وزاد في "المجموع" (٢/ ٨٥): "ثم باء موحدة ثم ضاد معجمة" قال: "ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ألفًا، كما في رأس وأشباهه" قال: "والمأبض: باطن الركبة من الآدمي وغيره، وجمعها مآبض بالمد، كمسجد ومساجد".

1 / 152