123

Иджаз в шарх Сунан Абу Давуда

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

Издатель

الدار الأثرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

عمان - الأردن

قوله: "نهى النبي ﷺ أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها"، هذا ظاهره أن جابرًا يعتقد نسخ النهي، وليس هو منسوخًا، بل النهي محمولٌ على الصحراء، وهذا الفعل كان في البنيان؛ كما صرّح به في حديث ابن عمر (^١).
...

= هو الصحيح، وهو الذي اختاره الإمام محمد بن جعفر في كتابه "جامع اللغة" والإمام محمد بن السيد البطليوسي" وقال فيه (٢/ ١١٨) عن الصرف: "أفصح".
(^١) تقدم ذلك برقم (١١، ١٢)، وانظر "المجموع" (٢/ ٨٢ - ٨٣)، "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٩٨ - ١٩٩).

1 / 128