Иджабату Ас-Суал фи Закат Аль-Амвал

Мухаммед бин Абдулазиз Аль-Судейс d. Unknown
86

Иджабату Ас-Суал фи Закат Аль-Амвал

إجابة السؤال في زكاة الأموال

Издатель

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

السنة السادسة والثلاثون

Год публикации

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Жанры

الدليل الرابع: ما جاء عن سعد بن أبي ذُباب قَال قدمت على رسول الله ﷺ فأسلمت قَال: فقدم على قومه فقال لهم في العسل زكاة فإنه لا خير في مال لا يزكي قالوا له كم ترى، قَال العشر فأخذ منهم العشر فقدم به على عمر وأخبره بما صنع، فأخذه عمر فباعه فجعله في صدقات المسلمين ١. الدليل الخامس: ما رواه الترمذي عن ابن عمر قَال: قَال رسول الله ﷺ “في العسل في كل عشرة أزُقّ زِقّ” قَال أبو عيسى حديث ابن عمر في إسناده مقال ٢. وعن مكحول قَال: في كل عشرة أزق من عسل عشرها وعن الزهري في كل عشرة أزقاق زق، وعن سليمان بن موسى قَال في كل عشرة أزقاق من العسل زق، قَال: وقال سعيد: الزق يسع رطلين ٣. الدليل السادس: عن عطاء الخراساني أن عمر أتاه أناس من أهل اليمن فسألوه واديًا فأعطاهم إياه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن فيه نحلًا كثيرًا، قَال: فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقًا. وعن الزهري في صدقة العسل قَال: في كل عشرة أفراق فرق ٤. الدليل السابع: عن أبي هريرة قَال: كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن أن يأخذ من أهل العسل العشور ٥. أدلة أصحاب القول الثاني: ١- عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه قَال: جاء كتاب من عمر بن

١ انظر: كتاب الأموال ص٤٩٦ رقم ١٤٨٧ والسنن الكبرى للبيهقي ٤/١٢٧. ٢ سنن الترمذي ٢/٧١ باب ما جاء في العسل رقم ٦٢٥. ٣ انظر: كتاب الأموال ص٤٩٧ رقم ١٤٩٢ - ١٤٩٤. ٤ رواه عبد الرزاق في مصنفه ٤/٦٣ رقم ٦٩٧٠، ٦٩٧١. ٥ رواه عبد الرزاق ٤/٦٣ رقم ٦٩٧٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٢٦.

1 / 338