وَلَمَّا خَرَجَ الْمَرَّةَ الثَّانِيةَ كَانَ لَهُ قَرِيْبٌ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً وَلَمْ يَكُن مَعَ أَبِيْ طَالِبٍ إِنَّمَا كَانَ مَعَ مَيْسَرَةَ
الثَّانِي مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَحَاوُرِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَسَعْدِ بْنِ مُعَاذ وَقِصَّة إِفْكٍ كَانَتْ بَعْدَ الْخَنْدَقِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَجَمَاعَةٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ قَالَ مُوْسَى بْن عُقْبَةَ كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ لِهَذَا القَوْلِ بِحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحْدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِيْ ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِيْ
وَأُحْدٌ بِلَا شَكّ سَنَةَ ثَلَاثٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْخَنْدَقَ سَنَةَ أَرْبَعٍ ثُمَّ قَالَ فِي الصَّحِيْحِ أَنَّهَا غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيعِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاق سَنَةَ سِتٍّ وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ الْإِفْكُ فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ وَأَمَّا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ فَقَالَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَلَا رَيْبَ أن قِصَّة الْإِفْك كَانَتْ بَعْد نُزُوْل آَيَة الْحِجَابِ وَالْحِجَابُ نَزَلَ فِي شَأْن زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَهِيَ فِي قِصَّةِ الْإِفْك كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ولم تتكلم في عائشة ونكاح زينت ﵂ كَانَ فِي ذِي
1 / 24