116

Ответ на возражения, высказанные Айшей в адрес сподвижников

الإجابة لما استدركت عائشة

Исследователь

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

Издатель

مكتبة الخانجي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

القاهرة

فَائِدَة رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت قَالَ رسول الله ﷺ إذا أطعمت المرأة من بَيْت زوجها غَيْر مفسدة فلها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذَلِكَ وَأَخْرَجَا أَيْضًا عَن هِشَام عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وما أنفقت الْمَرْأَة من كسبه عَن غَيْر أمره فإن نصف أجره لَهُ وهَذَا ينافِي رِوَايَة أَبِيْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ما يخالف ظاهر روايته فروى أبو داوود فِيْ سُنَنِهِ مِنْ جِهَةِ عَبْد الْمَلِكِ عَن عَطَاء عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فِي الْمَرْأَة تصدق من بَيْت زوجها قَالَ لَا إِلَّا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إِلَّا بإذنه ولأجل هَذَا حمل الْبَيْهَقِيّ وَغَيْره الْحَدِيْث السابق عَلَى أَنَّهَا تعطيه من

1 / 121