وأجمع علماء آل الرسول عليه وعليهم السلام أنه كان (( نهى اللحامين عن بيع النخاع (¬1) والدم المسفوح والغدة الظاهرة والقضيب والخصي والمرارة والمعا )) (¬2). فهذا يجب أن يعرف به أهل الأسواق لئلا يبيعوا شيئا من ذلك، وأن ينهوا أن يطرحوا في الطريق عظما، أو يصبوا فيه دما، وأن لا يبيعوا إلا بالأرطال الحديدية. ويجب أن يقدم إليهم: [أن] يضجعوا الشاة والبقرة عند الذبح، وأن يوجهوا بها نحو القبلة، وأن لا يحددوا الشفرة عند رءوسها في وقت الذبح أو النحر، والبعير ينحر، إن شئت قائما، وإن شئت بركته وعقلته حتى لا يفلت فجائز، وينحر في اللبة من شقه (¬1) الأيمن، تحز السكين إلى رأس منكبه الأيمن. فهكذا ينحر البعير.
وأما البقرة والشاة فتذبحان ذبحا.
وأجمع علماء آل الرسول صلى الله عليه وعليهم أن الذبح من أسفل الخرزة من الحلقوم إلى المنحر، وأن ذلك موضع الذبح. وعلى المحتسب أن يأخذهم بذلك.
Страница 46