Ваши недавние поиски появятся здесь
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
قلنا: هذا بعد تسليم جواز المجاز في غير التعاريف الأدبية يكون تلبيسا؛ لأن الظاهر من العين هو الغير الحقيقي فلا يشمل ما كان المرئ فيه موردا على نفسه أي متصفحا للأدلة والحجج لاثباتها عند نفسه مع دفع الشبهة عن حاظره، ولهذا افتقر بعضهم في تعريف أدب المناظرة إلى قيد الحيثية حيث قال: وهو -أي أدب المناظرة- توجه أحد الغافلين بمحاذاة آخر من حيث هو آخر... إلخ، يشتمل مناظرة الواحد مع نفسه اعتبارا بمغايرة الحيثية، ولا يذهب عنك دفع ما يقال أن اعتبار قيد الحيثية في الحدود يبقى هذا الإيراد لأنهم قد صرحوا أنه لا بد من ذكر قيد الحيثية في الأمور الإضافية، وقد ذكره سعد الدين في تلويحه وغيره، لا يقال: أنه لا بد من التصريح بقوله على الغير ولا يتباد من الاثبات معنى معنى التحصيل، لأنا نقول: هذا ممنوع بل ترك التصريح به أولى ليشمل إثبات الحجج ودفع الشبه من الإنسان مع نفسه كما في المناظرة، وفي قوله: بإيراد الحجج ودفع الشبه ما يصرف معنى الاثبات عن التحصيل فليأمل، وليس في كلام العضد.
قوله: على الغير إنما هو من شرح السيد زاده تصريحا بما فهمه من قول العضد على اثبات [280] ومن قوله: بإيراد الحجج ودفع الشبة، وتقرير الجمل معنى الاثبات على غير معنى التحصيل لما سبقت الإشارة إليه.
Страница 445