Ихкам фи Тамйиз Фатава
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Издатель
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Место издания
بيروت - لبنان
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
Ихкам фи Тамйиз Фатава
Шихаб ад-Дин аль-Карафи d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Издатель
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Место издания
بيروت - لبنان
Жанры
= وأَمَّا أنه لا يمكن أن يكون إِخبارًا عن المستقبل فلأن قوله: أنتِ طالق - في دلالته على الِإخبار عن صيرورتها موصوفةً بالطلاق في المستقبل - ليس أقوى من تصريحه بذلك، وهو قولُه: ستصيرين طالقًا في المستقبل، لكنه لو صَرَّح بذلك، فإنه لا يقعُ الطلاق، فما هو أضعَفُ منه - وهو قولُه: أنتِ طالق - أولى بأن لا يقتضِيَ وقوعَ الطلاق. الثاني: أن هذه الصِّيَغ لو كانت إِخبارات، لكانت إما أن تكون كذبًا أو صدقًا. فإن كانت كَذِبًا: فلا عبرة بها، وإن كانت صِدْقًا فوقوعُ الطالِقِيَّةِ إما أن يكون متوقِّفًا على حصولِ هذه الصِّيَغ، أو لا يكون. فإن كان متوقِّفًا عليه: فهو مُحال، لأن كونَ الخبر صِدقًا يُتوقَّفُ على وجودِ المُخْبَرِ عنه، والمُخبَرُ عنه هاهنا هو: وجودُ الطالِقِيَّة، فالإخبارُ عن الطالقية يَتوقفُ كَوْنُه صِدقًا على حُصولِ الطالِقِيَّة، فلو توففَ حصولُ الطالقية على هذا الخبر، لَزِمَ الدُّورُ، وهو مُحال. وإن لم يكن متوقفًا عليه، فهذا الحكمُ لا بد له من سبب آخر، فبتقديرِ حصولِ ذلك السبب: تَقَعُ الطالِقِيَّةُ وإن لم يوجد هذا الخبر، وبتقدير عدمِهِ: لا توجد وإن وُجِدَ هذا الِإخبار، وذلك باطل بالإِجماع. فإن قيل: لمَ لا يجوز أن يكون تأثيرُ ذلك المؤثِّر في حصول الطالِقية، يَتوقَّفُ على هذه اللفظة؟ قلتُ: هذه اللفظة إذا كانت شَرْطًا لتأثير المؤثِّر في الطالِقية: وجَبَ تقدُّمُها على الطالِقِيَّة، لكنَّا بيَّنا أنَّا متى جعلناها خَبَرًا صِدقًا: لزم تقدُّمُ الطالِقِية عليها، فيعودُ الدُّوْر. الثالث: قولُه تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، أمْرٌ بالتطليق، فيجبُ أن يكونَ قادرًا على التطليق، ومقدورُه ليس إلَّا قولُه: طلَّقتُ، فدلَ على أن ذلك مؤثِّر في الطالِقية. الرابع: لو أضاف الطلاقَ إلى الرجعيَّة وَقَع، وإن كان صادقًا بدون الوقوع، فثَبت أنه إنشاءٌ لا إخبار، والله أعلم".
1 / 76