149

Ихкам фи Тамйиз Фатава

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وكذلك إِذا قال: لا أُجيزُ الشاهدَ واليمينَ فهو فتوى اتفاقًا. وقال ابن يونس: قال عبدُ الملك إِذا قيل: إِنَّ التخيير تطليقةٌ بائنةٌ فاختارت نفسَها، فتزوَّجَها قبلَ زوج، ورُفع ذلك لحاكمٍ يَرى ذلك فأقرَّه، فلمَنْ بعدَه فسخُ العقد، ويَجعلُ طلاقَها ثلاثًا. وإِن علَّقَ الطلاقَ أو العتاقَ على المِلك، أو تزوَّجَ وهو مُحْرِم، فأقرَّه حاكم، أو أقام شاهدًا على القتل، فرُفِعَ لمن يَرى القَسامة فلم يَحكم بها فلغيره الحكم، لأنَّ الأوَّلَ ليس بحكم. وكأنَّ هذا النقل عن عبد الملك خِلافُ ما نقَلَه صاحبُ "الجواهر" عنه؟ وبالجملة: فكونُ التقريرِ في مسائل الخلاف من الحاكم مشتملًا على نوعين من الضعف كما تقدَّم اقتَضَى الخلافَ بين العلماء، فمن لاحَظَ أصلَ دلالته قال: ظاهِرُ حالِ الحاكم يقتضي أنه حُكم، ومن لاحَظَ ضعفَه أسقَطَ اعتبارَه، ولم يعتقد أن الحاكم حَكَمَ به فيَجُوزُ لَهُ النقضُ (١).

(١) هكذا في نسخة (ر)، وفي سائر الأصول: (فجوَّز لغيره النقضَ). وكلاهما صحيح.

1 / 150