Ихкам фи Тамйиз Фатава
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Издатель
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Место издания
بيروت - لبنان
Жанры
بخلافه (١).
_________
=قال الإِمام النووي في "شرح صحيح مسلم": "واستدَكَ أصحابُنا وغيرُهم بهذا الحديث، على أن الشفعة لا تَثبُتُ إِلَّا في عقارٍ مُحتمِلِ للقسمة ...، واستدل به أيضًا من يقولُ بالشفعة فيما لا يَحتمِلُ القسمة". انتهى.
وتوجيهُهُ ما أفاده الفقيه العلامة الشيخ سُليمان البُجَيرِمي الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في حاشيتِه على "شرح منهجِ الطلاب" ١٤٩:٢، قال: "قولُهُ: فيما لم يقسَم. هو ظاهرٌ في أنه تقبَلُ القسمةَ، لأن الأصلَ في المنفى بـ (لم)، أن يكون في الممكن أي من شأنِهِ أن تقبَل القسمة، بخلاف المنفيَّ بـ (لا).
واستعمالُ أحدِهما محلَّ الآخَرِ إجمالٌ أو تجوزٌ، أي مجازٌ إن وُجِدَتْ قرينة ظاهرة على أنه المراد، كما في قوله تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾، وإذا لم تكن قرينةٌ مُعَيَّنةٌ بخصوص المراد، كمان اللفظُ باقيًا على إجمالِهِ لم تتضح دلالتُه". انتهى وفائدةُ هذا الأصل مهمة تُحفَظ، ومن أجل أهميتها سجَّلتُها هنا.
(١) قلت: بل ثبت له معارض صحيح جاء فيه ثبوت الشُّفعة للجار أيضًا، روى البخاري في"صحيحه" ٤: ٣٦١ وأبو داود ٣: ٢٨٦ والنسائي ٧: ٣٢٠ وابن ماجه ٢: ٨٣٤ عن أبي رافع: سمعت النبي ﷺ يقول: "الجارُ أحق بسَقَبِه". قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٤: ٣٦١ "السَّقَبُ بالسين المهملة، وبالصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القربُ والملاصقة".
وروى أبو داود ٣: ٢٨٦ والترمذي ٦: ١٢٩ عن الحسن عن سَمُرة مرفوعًا: "جارُ الدار أحقُّ بدارِ الجارِ والأرض". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه أحمد في "مسنده" ٥: ١٢، والطبراني في "معجمه" وابن أبي شيبة في "مصنفه". وفي بعض ألفاظهم: "جارُ الدار أحقُّ بشفعة الدار". وأخرجه النسائي وابن حبان في "صحيحه" عن أنس مرفوعًا بلفظ "جارُ الدار أحقُّ بالدار" كما في "نصب الراية" للزيلعي ٤: ١٧٢.
وأخرج النسائي ٧: ٣٢٠ وابن ماجه ٢: ٨٣٤ وأحمد في "مسنده" ٤: ٣٨٨ وإسنادُهم صحيح كما قاله ابن القيم في "إعلام الموقعين" ١٢٥:٢، وزاد فيهم: الترمذي، ولم أر الحديث في "سننه"، ولم يعزه إليه الحافظ المِزِّي في "تحفة الأشراف" =
1 / 139