Ихкам фи Тамйиз Фатава
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Издатель
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Место издания
بيروت - لبنان
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
Ихкам фи Тамйиз Фатава
Шихаб ад-Дин аль-Карафи d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Издатель
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Место издания
بيروت - لبنان
Жанры
= ظالمًا حتى كأنَّ الفعلَ له، والظُّلمُ، راجعٌ إلى صاحب العِرق، أي ليس لذي عِرقٍ ظالمٍ حق. ويُروَى بالِإضافة، فالظالمُ على هذه الرواية صاحبُ العِرق وهو الغارسُ، لأنه تصرَّفَ في ملك الغير، فليس له حقٌ في الِإبقاء فيها. وبالغَ الخطَّابي فغلَّط رواية الِإضافة، وليس كما قال، فقد ثبتَتْ، ووجهُها ظاهر فلا يكون غلطًا، فالحديثُ يُروَى بالوجهين" انتهى. وفسر الحافظ ابن حجر معنى الإِحياء فقال ٦: ١٤ و١٥ وإحياء المَوَات أن يَعمِدَ الشخصُ لأرضٍ لا يُعلَمُ تقدُّمُ ملكٍ عليها لأحد، فيُحييها بالسقي أو الزرع أو الغَرْس أو البناء، فتصيرُ بذلك ملكَه. والعِرقُ الظالمُ كما قال ربيعة: يكون ظاهرًا ويكون باطنًا، فالباطن ما احتفره الرجلُ من الآبار، أو استخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه. وقال غيرُه: الظالمُ مَنْ غرَسَ أو زَرَع أو بَنَى أو حَفَر في أرضِ غيره بغير حق ولا شُبهة".
1 / 111