Исхождение из заблуждений

Ибн Каййим аль-Джаузийя d. 751 AH
46

Исхождение из заблуждений

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

Исследователь

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Номер издания

الخامسة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

يمين" (^١)، وهو حديث صحيح، وله طرق. وجهُ الاستدلال به: أنه ﷺ ألغى وجوبَ الوفاء بالنذر إذا كان في حال الغضب، مع أن الله ﷾ أثنى على المُوفِين بالنذور، وأَمرَ النبيُّ ﷺ الناذرَ لطاعة الله بالوفاء بنذره، وقال: "من نذر أن يطيع الله فَلْيُطِعْهُ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعْصِهِ" (^٢). فإذا كان النذرُ الذي أثنى الله على مَنْ أوفى به، وأَمَرَ رسولُه بالوفاء بما كان مِنْهُ طاعةً = قد أَثَّر الغضبُ في انعقاده، لِكَوْنِ الغضبان لم

(^١) رواه النسائى [(٣٨٥٥)]، عن عمران، ورواه الإمام أحمد [(٦/ ٢٤٧)]، وأهل السنن عن عائشة بلفظ: "لا نذر في معصية" الخ. (القاسمي). قلت: وفي حديث عمران اضطرابٌ في إسناده ومتنه، على ضعفٍ شديدٍ في أحد رواته. انظر: "علل ابن أبي حاتم" (١/ ٤٤٠)، و"الكامل" لابن عدي (٦/ ٢٠٣)، و"تهذيب سنن أبى داود" للمصنِّف (٩/ ٨٣)، و"إرواء الغليل" (٨/ ٢١١ - ٢١٣). وحديث عائشة، قال الترمذي: "هذا الحديث لا يصحّ، لأن الزهريّ لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة". وأعلَّه جماعة من الحفّاظ. انظر: "العلل الكبير" للترمذي (٢٥٠)، و"العلل" للدارقطني (٥/ ق ٧٣/ أ)، و"سنن أبي داود" (٤/ ٩٢ - ٩٤)، و"فتح الباري" (١١/ ٥٨٧)، و"التلخيص" (٤/ ١٧٥)، و"مسند الطيالسي" (٣/ ٨٧ - ٨٩ ط هجر). (^٢) رواه الإمام أحمد [(٦/ ٣٦)]، والبخاري [(٦٣١٨)]، وأهل السنن عن عائشة. (القاسمي).

1 / 22