الحَدِيث السَّادِس وَالْعشْرُونَ
عَنْهَا ايضا عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ
اعلنوا هَذَا النِّكَاح واجعلوه فِي الْمَسَاجِد واضربوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ وليولم احدكم وَلَو بِشَاة واذا خطب احدكم امْرَأَة وَهُوَ يخضب بِالسَّوَادِ فليعلمها وَلَا يغرثها
وَلَيْسَ فِيهِ تَجْوِيز الخضب بِالسَّوَادِ لحَدِيث
ان من فعله لَا يرِيح رَائِحَة الْجنَّة أَي مَعَ الناجين
نعم هُوَ لعذر كجهاد جَائِز وَفِي الحَدِيث ايماء إِلَى انه يجب على الزَّوْج ان لَا يكتم عَمَّن يُرِيد تزَوجهَا صفة فِيهِ منفرة وَهُوَ ظَاهر
وروى الديلمي عَن عَائِشَة مَرْفُوعا
اذا خطب احدكم الْمَرْأَة وَهُوَ يخضب بِالسَّوَادِ فليعلمها انه يخضب
وروى ايضا عَن عَليّ
اذا خطب احدكم الْمَرْأَة فليسأل عَن شعرهَا كَمَا
1 / 61