وَقَوله انه لَا يَصح يحمل على انه لم يَصح من الطَّرِيق الَّتِي ذكرهَا مُطلقًا لما علمت وكما ان الْحَاكِم مَنْسُوب إِلَى التساهل فِي التَّصْحِيح كَذَلِك ابْن الْجَوْزِيّ مَنْسُوب الى التساهل فِي الحكم بِالْوَضْعِ وَنَحْوه
وَقد أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ
من تزوج فقد اسْتكْمل نصف الايمان فليتق الله فِي النّصْف الثَّانِي
1 / 50