3

Ифадат Мубтади

إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (29)

Исследователь

الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

بسم الله الرحمن الرحيم المقَدّمَة الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أفضل المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد: فهذه رسالة لطيفة، في مسألة فقهية مشهورة، الخلافُ فيها بين الفقهاء معروف، ألا وهي مسألة التسميع للمأموم، أي: قولُ "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِده"، هل يأتي به المأمومُ أوْ لا؟ ولا شك أن هذه المسألة تصلح لأن تكون مثالًا من الأمثلة الكثيرة للمسائل التي يسوغ فيها الاختلاف والاجتهاد، وأنه لا إنكار فيها؛ فقد قرَّر العلماء ﵏ القاعدةَ الفقهية النفيسة: "لا يُنكَر المختلفُ فيه، وإنما ينكر المجمع عليه" (١)، وذلك إذا لم يكن الخلاف ضعيفًا، بأن تكون مآخذ الأقوال معتبرة، كما هو الحال في مسألتنا. وليس كلُّ خلافٍ جاء معتبرًا ... إلاَّ خلافِ له حظُّ من النظرِ

(١) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ١٥٨).

1 / 3