23

Ифадат Мубтади

إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (29)

Исследователь

الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وقال ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافًا (١). وقال صاحِبُ "الهداية" من الحنفية: يجمع بينهما في الأصح، وإن كان يروى الاكتفاء بالتسميع، ويُرْوَى بالتحميد (٢). وكذا نقل أبو عيسى الترمذي في "جامعه" عن ابن سيرين وغيره (٣). قال: وبه يقول الشافعي وإسحاق. وكذا نقله عنهما ابن المنذر في "الإِشراف"، وعن أبي بردة وابن سيرين وعطاء. وذكره الخطابي في "معالم سنن أبي داود" (٤) عن ابن سيرين وعطاء. وقد وافق الشافعىَّ على أن الإِمام يجمع بينهما أيضًا -غيرُ من تقدم-: أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة (٥). قال ابن العراقي: "وهو قول في مذهب مالك أيضًا، حكاه ابن

(١) انظر: "الاستذكار" (٥/ ٤٠٥). (٢) "الهداية" مع "فتح القدير" (١/ ٢٩٩، ٣٠٠). (٣) الذي في "جامع الترمذي" (٢/ ٥٦) في النقل عن ابن سيرين وغيره إنما هو في المأموم. (٤) (١/ ٤٠٣) - مطبوع مع مختصر المنذري. (٥) انظر: "الهداية" مع "فتح القدير" (١/ ٢٩٨).

1 / 24