257

Садда Бурук

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Редактор

حمزة أبو فارس

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1410 AH

Место издания

بيروت

في ذلك؛ لأن عند (١) مبدأ الزفاف يكون القلب منها بين نفرة (٢) وسكن (٣) لمكان الحشمة، فتؤنس بزيادة المقام حتى تلحق بالأولى في حكم (المعاشرة) (٤)، ويستوفي الزوج لذته من الثانية، فلكل جديد لذة، فلما كان قلب البكر أنفر من قلبي الثيب زيدت في المقام ليتمكن الأنس. قاله في العارضة (٥).

(١) في الأصل: عقد، وهو تصحيف.
(٢) (ح) النفرة.
(٣) في العارضة: وسكون.
(٤) بياض في (ح).
(٥) انظر عارضة الأحوذي ٥/ ٧٨.

1 / 269