Идах Турук Истикама

Ибн аль-Мубаррад d. 909 AH
89

Идах Турук Истикама

إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

سوريا

قال: ويفارق هذا ال فصل الذي قبلَه، لأنه جعل العهد إلي غيره عند موته، وتغيرت صفاته في الحال التي لم يثبت للمعهود إليه إمامةٌ، بل كانت إمامةُ الأول باقية، فلهذا صحّ عهدُه إلي من يراه (١). قلت: ما ذكرناه من الفرق بين الإمامة والإمرة أحسن، والله أعلم. فصل ولا يجب علي كافة الناس معرفةُ الإمام بعينه واسمه، بل إلي من هو من أهل الإختيار الذين تقوم بهم الحجّة، وتنعقد بهم الخلافة، والله أعلم. فصل ومن حصلت له الولايةُ الكبرى، قال القاضي: يجوز أن يسمّى خليفةً لمن عقد له الأمر، ويجوز أن يسمّى خليفةَ رسولِ الله، ذكره القاضي؛ لأنه خَلَفَ رسولَ الله ﷺ في أمته (٢). وهل يجوز أن يقال: خليفة الله؟ قال القاضي: فقد قيل: يجوز؛ لقيامه بحقوقه في خلقه، ولقوله تعالي: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، وقيل: لا يجوز، لأنه إنما يُستخلف من يغيب أو يموت، والله تعالي لا يغيب ولا يموت، ولأنه قيل لأبي بكر:

(١) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص: ٢٦). (٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

1 / 94