Идах Тараддудат
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Жанры
ماله أو لا، فان عزلها أخرجها مع الامكان، وهذا لا خلاف فيه أيضا. وان لم يعزلها قال المفيد (رحمه الله): سقط وجوبها، ومثله قال في الخلاف (1). وهو ظاهر كلام أبي الصلاح وابن البراج، وذهب الشيخ الى وجوب الاتيان بها أداء.
واحتج الاولون بوجوه:
الاول: أصالة براءة الذمة، ترك العمل بها في وجوب الاخراج قبل الزوال للامر الدال عليه، فيبقى معمولا به فيما عداه.
الثاني: الفطرة عبادة موقتة اجماعا، وكل عبادة موقتة تفوت بفوات وقتها والقضاء انما يجب بأمر جديد ولم يوجد. أما الصغرى، فاجماعية [اذ لا خلاف في ذلك، وان اختلفوا في أوله أو آخره. وأما الثانية فاجماعية] (2) أيضا.
الثالث: ما رواه الاصحاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الفطرة ان أعطيت قبل الخروج الى صلاة العيد فهي فطرة، وان أعطيت بعد ما يخرج فهي صدقة (3).
واحتج الآخرون بالاحتياط، اذ مع الاخراج تحصل براءة الذمة قطعا، بخلاف الثاني، وسلوك الطريق المأمون أولى من سلوك المخوف عقلا، فيكون كذلك شرعا، لقوله (عليه السلام): ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن (4). وتعارض بمثله اذ اعتقاد ما ليس بواجب واجب (5) خطأ.
احتج ابن ادريس بأن الزكاة المالية والبدنية انما تجب بدخول وقتها، فاذا دخل صار المكلف مخاطبا بأدائها الى أن يفعله، وهو ضعيف، لان وجوبها موقت أولا
Страница 86