Идах Тараддудат
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Жанры
واحتج المانعون بوجوه:
الاول: عبادة موقتة، فلا يجوز فعلها قبل وقتها. والمقدمتان ظاهرتان.
الثاني: لو جاز التقديم في شهر رمضان لجاز قبله، والتالي باطل اجماعا فكذا المقدم. بيان الشرطية: ان المقتضي للجواز جبر حال الفقير، وهذا المعنى موجود هنا، فيثبت (1) الحكم عملا بالمقتضي.
الثالث: الاستناد الى ظاهر رواية العيص عن الصادق (عليه السلام)(2).
قال (رحمه الله): ويجوز اخراجها بعده، وتأخيرها الى قبل صلاة العيد أفضل فان خرج وقت صلاة العيد وقد عزلها، أخرجها واجبا بنية الاداء، وان لم يكن عزلها سقطت. وقيل: يأتي بها قضاء. وقيل: أداء. والاول أشبه.
أقول: البحث في هذه المسألة تتضح بتقديم تقدم مقدمة، لو أخر دفعها عن الزوال لغير عذر أثم اتفاقا منا، ولانه تارك للمأمور به، فيكون عاصيا، والعاصي مستحق للعقاب.
أما الاولى فظاهرة، اذ لا خلاف أنه مأمور بدفعها قبل الزوال.
وأما الثانية، فلقوله تعالى « لا يعصون الله ما أمرهم » (3) « أفعصيت أمري» (4).
وأما الثالثة، فلقوله تعالى « ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا» (5) أما لو كان لعذر، فانه لا يأثم اجماعا منا.
اذا ثبت هذا فتقول: اذا أخر دفعها، فاما أن يعزلها- أي: يفردها- عن
Страница 85