98

Освещение шиитов светильником шариата

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Исследователь

الشيخ إبراهيم البهادري

Издатель

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

الفصل الخامس النية المعتبرة في الزكاة نية المعطي مالكا كان أو وكيله أو وليه، وينبغي (1) أن يقارن حال الاعطاء وينوي الزكاة أو صدقة القرض، ولا يحتاج أن ينوي أن هذا زكاة مال معين، ومن كان له [مال غائب يمكنه التصرف فيه فأخرج زكاته وقال: إن كان] (2) سالما فهذه زكاته أجزأته (3) إن سلم وإن تلف لم يجز.

ولم يجز أن ينقله (4) إلى زكاة مال سواه لفوات وقت النية وهو حال الاعطاء، ولابد من نية الموكل والوكيل، لان نية الوكيل (5) بانفرادها لا تجزئ، لأنه ليس برب المال، ونية رب المال بانفرادها لا تجزئ لأنها تقدمت حال الاعطاء.

الفصل السادس من يقدر على أن يكسب ما يقوم بأوده (6) أود عياله أو يكون له ضيعة أو عقار ترد عليه كفايته وكفاية من يلزمه نفقته، تحرم عليه الزكاة وإن كانت لا ترد عليه ذلك حلت له ويجوز أن يعطاها من له مملوك يخدمه أو دار يسكنها فأما إذا كانت دار غلة تكفيه وعياله على الاقتصاد فلا.

Страница 118