Освещение шиитов светильником шариата

Кутб ад-Дин аль-Кайдари d. 600 AH
87

Освещение шиитов светильником шариата

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Исследователь

الشيخ إبراهيم البهادري

Издатель

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

كتاب الزكاة الزكاة إخراج بعض المال لينمو الباقي بالبركات ويزيد لصاحبه من الدرجات، ويطهر هو من الحرام وصاحبه من الآثام. ويحتاج فيها إلى معرفة سبعة أشياء: أقسامها وما يجب فيه، وشرائط وجوبها، وصحة أدائها، ومقدار الواجب منها، ومن المستحق لها، ومقدار ما يعطى منها، وأحكام ذلك. (1) أما أقسامها فضربان: مفروض ومسنون.

فالمفروض: زكاة الأموال وزكاة الرؤوس.

وزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم. ولا تجب في ما عدا ذلك.

وشرائط وجوبها في الذهب والفضة: البلوغ، وكمال العقل، وبلوغ النصاب، والملك له، والتصرف فيه بالقبض أو الاذن، وحوول الحول عليه وهو كامل في الملك لم يتبدل أعيانه ولا دخله نقصان، وأن يكونا مضروبين دنانير ودراهم

Страница 107