Освещение шиитов светильником шариата

Кутб ад-Дин аль-Кайдари d. 600 AH
75

Освещение шиитов светильником шариата

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Исследователь

الشيخ إبراهيم البهادري

Издатель

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

الفصل العشرون يجب التقصير في الصلاة عند الخوف من العدو سفرا كان أو حضرا، وقيل:

لا يقصر إلا بشرط السفر.

إذا كان العدو في غير جهة القبلة بحيث لا يتمكن من الصلاة إلا أن يستدبر القبلة، أو يكون على يمينها، أو شمالها، ولا يأمن المسلمون مكرهم، وخافوا إن يتشاغلوا بالصلاة هجموا عليهم، وكان في المسلمين كثرة بحيث يمكن أن تقاوم فرقة منهم (1) العدو، فحينئذ يفرقها الامام فرقتين إحداهما توازي العدو والأخرى يصلون معه، فإذا قاموا إلى الثانية طول الامام قراءته وهم يتممون الصلاة وينوون الانفراد بها ويسلمون ويمضون إلى العدو، وتجئ الفرقة الأخرى ويصلي بهم الامام الركعة الثانية، ويطول التشهد حتى يتموا (2) صلاتهم فيسلم بهم.

وإن كانت صلاة المغرب صلى بأي الفرقتين شاء من الأولى والأخرى ركعة، وبالثانية ركعتين، وأن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين فأفضل. (3) وينبغي أن يكون سلاحهم الذي يصلون معه خاليا من النجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا، كالسيف والسكين والقوس والسهم والرمح، فإن صلى الامام مرتين بالفرقتين وتكون الأخرى نفلا له جاز.

إذا سها الامام في الركعة الأولى بما يوجب سجدتي السهو كان عليه وعلى الفرقة الأولى سجدتان، وإن سها في الثانية كان عليه وعلى الفرقة الثانية، وإن سهت الفرقتان فيما انفردوا به فعليهم دون الامام.

Страница 95