تكبيرة الاحرام، أو ترك الركوع حتى يسجد بعده فيما عدا الأخريين من الرباعيات، أو ترك السجدتين فيما ذكرناه حتى يركع (1) وكذا إذا ترك ركوعا أو سجدتين في ركعة واحدة ولا يدري في أيها، أو زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة من الركعات المذكورة ولا يدري في أيها زاد، أو زاد في الصلاة ركعة فصاعدا أو نقص ركعة فصاعدا ولم يذكر حتى تكلم، أو استدبر القبلة، وقيل: لا يعيد بل يبني على صلاته سواء كان ذلك في الثنائي أو الرباعي، لأن الفعل الذي وقع منه بعد ذلك كان في حكم السهو، واختار هذا الشيخ أبو جعفر - رضي الله عنه -، (2) أو شك في الأوليين من كل رباعية، أو في المغرب كلها، أو في الغداة، أو الجمعة، أو فرض السفر ولا يدري (3) كم صلى، أو أتم حيث يجب فيه التقصير ساهيا وذكر والوقت باق، أو شك فلم يدر كم صلى.
وثانيها: يوجب التلافي إما في الحال أو بعدها وذلك في ثلاثين موضعا: من شك في النية ولم ينتقل من حالها، أو في تكبيرة الاحرام وهو في حالها نوى وكبر، أو في القراءة أو شئ منها وهو قائم لم يركع وقرأ، فإن ذكر أنه قرأ فلا شئ عليه أو سها عن القراءة أو شئ منها حتى كاد يركع فذكر أنه لم يقرأ، قرأ ثم ركع، أو سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى قرأ الحمد ثم السورة [فلا شئ عليه] (4) أو شك في الركوع وهو قائم ركع، فإن ذكر أنه ركع لا يرفع رأسه فإن لم يذكر حتى يرفع رأسه حذف الركوع الزائد إن كان في الأخريين، وإن كان غيرهما أعاد كما مضى، أو شك في تسبيح الركوع أو سها عنه فذكر وهو راكع سبح، أو ترك الركوع ناسيا وقد هوى إلى السجود فذكر قبل أن يسجد، رجع فركع ، فإن لم يذكر حتى
Страница 81