297

Освещение шиитов светильником шариата

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Редактор

الشيخ إبراهيم البهادري

Издатель

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

كان أحدهما فاسقا أو عبدا أو بدويا أو مسافرا أو كافرا، أعطى من ليس كذلك. واللقيط المحكوم عليه بالكفر، يترك في يد ملتقطه الكافر، بخلاف المحكوم عليه بالاسلام.

الطفل يحكم بإسلامه إذا كان أحد أبويه أو كلاهما مسلما، أو يكون من سباه مسلما إذا لم يكن معه أحدهما، أو وجد لقيط في بلد إسلام أو بلد كفر، فيه مسلم مستوطن، أو أسارى مسلمون، وإن وجد في بلد كفر ليس فيه من ذكرناه، حكم بكفره، سواء كان الملتقط مسلما أو كافرا، بخلاف السابي، فإن السابي الكافر، يتبعه المسبي في الكفر حكما، والمجنون يتبع والديه في الاسلام حكما، سواء بلغ مجنونا أو جن بعد البلوغ.

* * *

Страница 327