270

Освещение шиитов светильником шариата

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Редактор

الشيخ إبراهيم البهادري

Издатель

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

البينة، ويقبل قول الأب أو الجد له أنه أنفق على الصبي أو على عقاره بلا بينة، ولا يقبل من الوصي إلا ببينة، ويستحق الولي أجرة مثله في القيام بأمر اليتيم.

ومتى تصرف الولي على وجه لاحظ لليتيم فيه بطل، ولم يستحق أجرا، ولا يصح بيع الصبي وشراؤه إلا بعد أن يبلغ عشر سنين فصاعدا ويكون رشيدا.

للأب الفقير أن يأخذ من مال الولد الغني نفقته بلا إسراف، إذا لم ينفق عليه الولد، وإن كان منفقا فلا يجوز إلا بإذنه، وله أن يأخذ منه ما يحج به الفرض خاصة بلا إذنه، ولا يجوز أن يأخذ من مال ولده الصغير إلا قرضا، ويجوز أن يقوم جارية ولده قيمة عادلة على نفسه، ويضمنها، ثم يطأها ما لم يطأها الولد، ولا لامسها بشهوة، ولا يجوز للولد أن يأخذ من مال الوالدين (1) بلا إذن منهما إلا ما يمسك به رمقه عند الخوف من تلف النفس، ولا يجوز للمرأة أخذ مال زوجها بلا إذنه، إلا المأدوم على الاقتصاد.

* * *

Страница 297